ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة (١)، والحلف (٢)، كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك، وجعل التوارث بالنسب والقرابة.
وممن صرح بالنسخ وقال به: ابن عباس (٣) -رضي الله عنه-، والحسن (٤)، وقتادة (٥)، وسفيان الثوري (٦)، والأوزاعي (٧)، ومالك (٨)، والشافعي (٩)، وأحمد بن حنبل (١٠)، وأبو داود السجستاني (١١)، و الببيهقي (١٢)، وابن السمعاني (١٣)، وابن قدامة (١٤).
(١) المعاقدة هي: المعاهدة والميثاق. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٣٣. (٢) الحلف بالكسر: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤١٥. (٣) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١، ٢٤١٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٤٢٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩؛ فتح الباري ٤/ ٥٨٣. (٤) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٨. (٥) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٨. (٦) انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. (٧) انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. (٨) وكذلك صرح به عبد الوهاب المالكي. انظر: المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. (٩) انظر: الأم ٤/ ٨٦؛ مختصر المزني ص ١٩١؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. (١٠) انظر: نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩. (١١) انظر: سنن أبي داود ص ٤٤٤. (١٢) انظر: السنن الكبرى ٦/ ٤٢٨. (١٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٨. (١٤) انظر: المغني ٩/ ٢٥٥.