[المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة.]
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد كلما شرب الخمر (١)، ولا يقتل، وأن الأحاديث الواردة في قتله إذا شربها المرة الرابعة قد نسخت (٢).
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٣)، والترمذي (٤)، والطحاوي (٥)، والحازمي (٦)، وأبو حامد الرازي (٧)، وأبو إسحاق الجعبري (٨)، وابن حجر (٩).
ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (١٠).
(١) الخمر من مادة (خمر) وهو يأتي لغة بمعنى الستر، والتغطية، والمخالطة، والإدراك. انظر: مختار الصحاح ص ١٦٦؛ المصباح المنير ص ١٥٤؛ القاموس المحيط ص ٣٤٩. والخمر اصطلاحاً: كل مسكر. منتهى الإرادات ٢/ ٢٩٤. وانظر: المغني ١٢/ ٤٩٥. وعرفه الحنفية بأنه: النيئ من ماء التمر والزبيب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. التعريفات الفقهية ص ٨٩. (٢) انظر: مجموع الفتاوى لشيح الإسلام ٢١/ ١٠، ٢٨/ ٣٣٦. (٣) انظر: اختلاف الحديث ١/ ٢١٥؛ الاعتبار ص ٤٧١. (٤) انظر: سنن الترمذي ص ٣٤٢. (٥) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٦١. (٦) انظر: الاعتبار ص ٤٧٠. (٧) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨٦. (٨) انظر: رسوخ الأخبار ص ٤٨٣. (٩) انظر: فتح الباري ١٢/ ٨٤. (١٠) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة، غير الأولى.