هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة، وإن حكمهم قد انقطع.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب المالكية (٢)، وقول للإمام أحمد (٣)، وروي ذلك عن عمر -رضي الله عنه-، والحسن البصري، والشعبي (٤).
القول الثاني: إنهم يعطون من الزكاة، وإن حكمهم باق.
وهو قول في مذهب المالكية، صححه بعضهم (٥)، ومذهب الحنابلة (٦)، وقول الزهري، وأبي عبيد، واختاره ابن جرير (٧).
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٦٠؛ بدائع الصنائع ٢/ ١٥٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٢٥٩؛ الاختيار لتعليل المختار ١/ ١١٨.(٢) انظر: الكافي ص ١١٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤١؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٦٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٦٦؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٧٧٢.(٣) انظر: المغني ٩/ ٣١٦؛ الشرح الكبير ٧/ ٢٣٦؛ الإنصاف ٧/ ٢٣٢.(٤) انظر: جامع البيان ٦/ ٤٢٩٨؛ تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٤٩.(٥) انظر: الكافي ص ١١٤؛ جامع الأمهات ص ١٦٥؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٣/ ٢٣١؛ الشرح الكبير ١/ ٧٧٢.(٦) انظر: عمدة الفقه لابن قدامة ص ٣٥؛ المغني ٤/ ١٢٤، ٩/ ٣١٦؛ المحرر ١/ ٢٢٢؛ الشرح الكبير ٧/ ٢٣١؛ الإنصاف ٧/ ٢٣٢؛ زاد المستقنع ص ٢٦.(٧) انظر: كتاب الأموال ص ٥٧٤؛ جامع البيان ٦/ ٤٢٩٩؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٨٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute