حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشَيمٌ (٣)، عن جُوَيبرٍ، عن الضَّحّاكِ أنه قال في الرَّضاعِ: إذا قام على شيءٍ فأُمُّ الصبيِّ أحقُّ به، فإن شاءتْ أَرْضَعَتْه، وإن شاءت تَرَكتْه، إلا أنْ لا يَقْبَلَ مِن غيرِها، فإذا كان كذلك أُجْبِرَتْ على رَضاعِه (٤).
(١) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "بيت". (٢) أخرجه أبو داود (٢٢٨٦)، والنسائي (٣٤٠٥)، وفي الكبرى (٥٥٩٨) من طريق الأوزاعي به، وأخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٣٨)، وأبو داود (٢٢٨٥)، والطبراني ٤/ ٣٧٠، ٣٧١ (٩٢٠) من طريق يحيى بن أبي كثير به، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٠، ٥٨١، والشافعي ٢/ ١٠٢ (١٧٦)، وأبو داود (٢٢٨٤)، والنسائي (٣٥٤٨)، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٢٧ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٠، ٢٣١ إلى عبد بن حميد. (٣) في الأصل: "هشام". (٤) في الأصل: "رضاعته". والأثر ذكره القرطبي في تفسيره ١٨/ ١٦٩، والشوكاني في فتح القدير ٥/ ٢٤٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٣٧ إلى عبد بن حميد، بلفظ: "إذا قام الرضاع على شيءٍ خُيِّرت الأم".