دليلُ الاتجاه الرابع:(قول العطار): إِنَّ اشتراطَ أنْ يراعي الإِنسان ما اعتبره المجتهدُ في المسألةِ الَّتي وَقَعَ فيها التقليد ممَّا يتوقف عليه صحتها؛ كي لا يقعَ في حُكْمٍ مركّبٍ من اجتهادينِ، فيقع في التلفيقِ الممنوعِ.
ويُشترطُ أنْ يكونَ التتبعُ في المسائلِ المدوّنةِ للمذاهبِ الأربعةِ؛ لأنَّ ما عداها مِن المذاهبِ انقرضتْ بموتِ أئمتِها وأصحابِها.
واشتراط أنْ لا يتركَ العزائمَ؛ لئلا يخرجَ المكلّفُ عن ربقةِ التكاليفِ الشرعيةِ (٣).
• الموازنة والترجيح:
لا بُدَّ مِن التفريقِ بين حالةِ مَنْ يتتبعُ الرخصَ دائمًا، دونَ مسوّغٍ ولا حاجةٍ، وحالةِ مَنْ يأخذُ بالرخصةِ عند وجودِ ما يدعو إِلى الأخذِ بها، فلا تستوي الحالتان.
(١) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ٤٠٧). (٢) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي (١/ ٢٢). (٣) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٤٤٢).