إلا على قولِ مَنْ يُوجِبُ على المقلّدِ الالتزام بمذهبٍ واحدٍ في جميعِ ما يفعلُ أو يترك، وهو قولٌ فاسدٌ لا دليلَ عليه، أوقعَ فيه الإفراطُ في التقليدِ" (١).
خامسًا: أن اتباعَ الراجحِ هو الأصل، فإذا خَرَجَ المتمذهبُ عن مذهبِه؛ لظهورِ رجحانِ غيرِه، فقد أدَّى ما عليه.
سادسًا: أنَّ الأدلةَ التي استدلَّ بها أصحابُ القولِ الأول لا تقوى على القولِ بمنعِ المتمذهب من الخروجِ عن مذهبِه، وهي معَارَضةٌ بما هو أقوى منها.
• أثر الخلاف:
الخلافُ بين الأقوالِ خلافٌ معنوي، وقد ذَكَرَ جمالُ الدين الإسنوي أثرًا له في مسألة: إذا تولَّى مقلِّدٌ القضاءَ؛ للضرورةِ، فحَكَمَ بمذهب غيرِ مقلَّده: فإنْ قلنا: لا يجوزُ له الخروجُ عن مذهبِه، نُقِض حكمُه.
وإنْ قلنا: يجوزُ له الخروجُ عن مذهبِه، لم يُنْقَضْ حكمُه (٢).
* * *
(١) أصول الفقه (ص/ ٤٨٩). (٢) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/٥٢٨).