التعريفُ الثالثُ: أخذُ مذهبِ الغيرِ، بلا معرفةِ دليلِه.
وهذا تعريفُ المرداوي (٣)، وابنِ النجارِ الفتوحي (٤).
ويدخلُ تحتَ التعريفِ أخذُ العامي قولَ مجتهدٍ.
مِن التعريفاتِ التي سارت في الاتجاه الثاني:
التعريفُ الأولُ: اتباعُ مَنْ لم يقمْ باتباعه حجةٌ، ولم يستندْ إلى علمٍ.
وهذا تعريفُ القاضي أبي بكرٍ الباقلاني (٥).
يقولُ القاضي أبو بكرٍ الباقلاني معلِّقًا على هذا التعريفِ:"الذي نختارُه أنَّ ذلك - أي: أخذ العامي قول المجتهد - ليس بتقليدٍ أصلًا؟ فإنَّ قولَ العالمِ حجةٌ في حقِّ المستفتي؛ إذ الربُّ - تعالى وجلَّ - نَصَبَ قولَ العالم عَلَمًا في حقِّ العامي، وأوَجَبَ عليه العملَ به ... ويتخرّجُ لك مِنْ هذا الأصلِ أنَّه لا يُتَصوّر - على ما نرتضيه - تقليدٌ مباحٌ في الشريعةِ"(٦).
= الشافعية للإسنوي (٢/ ٢٩٨)، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ ١٣٤)، وشذرات الذهب لابن العماد (٥/ ٨٧). (١) انظر: (٢/ ٨٨٨). (٢) انظر: جمع الجوامع (٢/ ٣٩٢) بشرح المحلي. (٣) انظر: التحبير (٨/ ٤٠١١). (٤) انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠). (٥) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤٢٥). (٦) المصدر السابق (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧).