الدليل الثاني: إِنَّ تصنيفَ الكتب الفقهيةِ مع فناءِ أصحابِها، ونقلَ الفقهاءِ لخلافاتِ العلماءِ، دليلٌ على جوازِ تقليدِ الميتِ؛ إِذْ لو لم يجز الأخذُ بها، لما كان لذكرِها فائدةٌ (٢).
يقولُ ابنُ القيمِ:"لو بَطَلَتْ بموتِهم - أي: لو بطلت المذاهب بموتِ المجتهدين - لبَطَلَ ما بأيدي الناسِ مِن الفقهِ عن أئمتِهم، ولم يسغْ لهم تقليدُهم، والعملُ بأقوالِهم"(٣).
مناقشة الدليل الثاني: إِن تصنيفَ الكتبِ الفقهيةِ مع فناءِ مؤلفيها، ليس لاعتمادِها في التقليدِ، وإِنَّما لها فائدتانِ:
الفائدة الثانية: معرفةُ المسائلِ المتفقِ عليها بن المذاهبِ مِن المسائلِ الَّتي هي محلّ خلافِ (٥).
الجواب عن المناقشة: قولُكم في الفائدةِ الثانيةِ: "معرفة المسائل المتفق عليها من المختلف فيها": إِن كان مقصودُكم بمعرفةِ المسائلِ المتفقِ
(١) انظر: الآيات البينات للعبادي (٤/ ٣٧٥). (٢) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٧١)، وشرح المعالم لابن التلمساني (٢/ ٤٥٤)، والفائق في أصول الفقه (٥/ ٨٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٤)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٩٨). (٣) إِعلام الموقعين (٦/ ٢٠٢). (٤) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٧١)، وشرح المعالم لابن التلمساني (٢/ ٤٥٤)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٣٥١)، والحاصل من المحصول (٢/ ١٥٢١)، والفائق في أصول الفقه (٥/ ٨٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٤)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٩٩)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٩٦) بحاشية البناني. (٥) انظر: المصادر السابقة.