المثال الثاني: يقولُ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ: "يجوزُ أنْ يصلي على جنائز بتيمّمٍ واحدٍ، إذا لم يتعيّنْ عليه ... وإنْ تعينتْ عليه: ففيه وجهان: ... الثاني: يجوزُ، وهو ظاهرُ المذهبِ" (٢).
مصطلح:(الأظهر) عند الشافعية:
كما اختلفت اتجاهاتُ الشافعيةِ في تحديدِ مصطلحِ:(الظاهر)، فإنَّ اتجاهاتهم السابقة قد ظَهَرَ أثرُها في تحديد مصطلح:(الأظهر)، فهو كالظاهرِ مِنْ جهةِ شمولِه للقولِ والوجهِ، أو قصرِه على أحدِهما:
الاتجاه الأول: أنَّه الأرجحُ مِن الأقوالِ أو الوجوهِ.
وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ الغزالي (٣).
الاتجاه الثاني: أنَّه القولُ الذي يزيدُ ظهورًا على القولِ الآخرِ مِنْ قولي، أو أقوالِ الإمامِ الشافعي، وبعبارةٍ أخرى: هو الأرجحُ مِن أقوالِ الإمامِ الشافعي (٤).
وهذا ما سارَ عليه أبو إسحاقَ الشيرازي (٥)، ومحيى الدين النووي (٦).
يقولُ النوويُّ في مقدمةِ كتابِه:(منهاج الطالبين)(٧): "حيثُ أقولُ: في
= والعذار: الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذنيين (الشعر النازل على اللحية). انظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٦٢)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (حذف)، (ص/ ٣٢٥). والنزعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا في جانبي الرأس. انظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٦٣)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٥١)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (نزع)، (ص/٤٩١). (١) الوسيط في المذهب (١/ ٢٥٨). (٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٣٧). (٣) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٣٩). (٤) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/ ٥٠٦). (٥) انظر: مقدمة تحقيق المهذب للشيرازي (١/ ٣١). (٦) انظر: منهاج الطالبين للنووي (١/ ٧٦)، ومقدمة تحقيق الغاية القصوى للبيضاوى (١/ ١١٨). (٧) (١/ ٧٦).