لضعفِ مدركِه (١)، ومقابله عند النووي: قولٌ غريبٌ أو ضعيفٌ؛ لضعفِ مدركِه (٢).
أمثلة المشهور عند الشافعية:
المثال الأول: يقولُ أبو حامدٍ الغزالي: "المُحْدِث إذا أدخلَ يدَه في الإناءِ بعدَ غَسْلِ الوجه، وكان قد نَوَى رَفْعَ الحدثِ، صار الماءُ مستعملًا إذا انفصلت اليدُ مِن الماءِ.
فطريقه: أنْ يقصدَ الاغترافَ والتنحيةَ؛ حتى لا يصير مستعملًا؛ فإنْ غَفَلَ عن نيةِ رفعِ الحدثِ، وعنْ قصدِ الاغترافِ: فالمشهورُ أنَّه يصيرُ مستعملًا" (٣).
المثال الثاني: يقولُ أبو القاسمِ الرافعي: "منها - أيْ: من مبيحات التيمم -: التيممُ لشدّةِ البردِ ... وإن اتفق في الحضرِ: فالمشهورُ وجوب الإعادةِ"(٤)، أيْ: إعادة الصلاة.
المثال الثالث: يقولُ محيي الدين النوويُّ: "يُسْتَثْنَى ميتةٌ لا دمَ لها سائل، فلا تُنَجِّسُ مائعًا على المشهورِ"(٥).
مصطلح:(الأشهر)، عند الشافعية:
جاءَ مصطلحُ:(الأشهر) في كتبِ المذهبِ الشافعي، ويعنون به: القول الذي زادتْ شهرتُه على القولِ الآخر (٦).
وليس القولُ المذكورُ في التعريفِ هو القولَ المصطلحَ عليه عند الشافعيةِ، بل المرادُ به الرأي.
(١) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٤٠). (٢) انظر: نهاية المحتاج للرملي (١/ ٤٨)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ١٢). (٣) الوسيط في المذهب (١/ ١٢٧). (٤) العزيز شرح الوجيز (١/ ٢٦٥). (٥) منهاج الطالبين (١/ ٨١). (٦) انظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى (١/ ١١٩).