ثانيًا: أنَّ أبا عبد الله الفاسي قد اختار القولَ الأولَ وصوبه (١)، ولم أقفْ - فيما رجعتُ عليه مِنْ مصادر - على اختيارٍ لأحدٍ من المالكيةِ للقول الثاني.
ثالثًا: أنَّ القولَ الأول هو قولُ أكثرِ المالكيةِ (٢).
ويشملُ مصطلحُ:(الراجح) عند المالكيةِ بحسب القول الأول: الأصحَّ، والصحيحَ، والظاهرَ، والمفتى به، وما عليه العملُ (٣).
ويقابلُ الراجح: المرجوح، وهو الضعيفُ (٤)، على ما سيأتي بيانُه.
مصطلح:(الأرجح) عند المالكية:
يتصلُ مصطلحُ:(الأرجح) بمصطلح: (الراجح) عند المالكية، وقد بيَّنوا معناه، فالأرجح عندهم هو: القولُ الأقوى - دليلًا (٥).
ويقابلُ الأرجح: الراجح (٦).
أمثلة الراجح، والأرجح عند المالكية:
المثال الأول: يقولُ الدرديرُ: "النفاسُ: هو الدمُ الخارجُ مِنْ قُبُلِ المرأةِ عند ولادتِها، مع الولادةِ، أو بعدَها.
وأمَّا ما خَرَج قَبْلَها: فالراجح أنَّه حيضٌ؛ فلا يُحسبُ مِن الستين يومًا" (٧).
(١) انظر: المصدر السابق. (٢) انظر: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للرجراجي (ص/ ٤٤)، ونظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب لعبد السلام العسري (ص/ ٣٨)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ ٤٧٤)، والمذهب المالكي لمحمد المامي (ص/ ٥٠٨). (٣) انظر: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب لعبد السلام العسري (ص/ ٣٨)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ ٤٧٤)، والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبد العزيز الخليفي (ص/ ١٥٢). (٤) انظر: حاشية الدسوقي على الرح الكبير (١/ ٢٠)، ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/ ٢٠). (٥) انظر: بلغة السالك (١/ ٢٢). (٦) انظر: المصدر السابق (١/ ٢١). (٧) الشرح الصغير (١/ ١٧٧) مع بلغة السالك.