في كتابِه:(غاية المطلب)(١)، كما نصضَّا عليه في مقدمةِ كتابهما.
وهذا اصطلاحٌ منهما، ولا مشاحةَ فيه، كما هو معلومٌ.
يقولُ المرداويُّ عن (الأصح) عند ابنِ مفلحٍ: "ذِكْرُه - أي: ابن مفلح - للخلافِ بهذه الصيغة - ومنها: الأصح - يقتضي قوتَه مِن الجانبين، وإنْ كان المذهبُ، أو المشهورُ أحدَهما"(٢).
أمثلة الصحيح، والأصح عند الحنابلة:
المثال الأول: يقولُ المرداويُّ: "إذا وقعتْ نجاسةٌ فيه - أي: في الماء - وشكَّ هلْ هو قلتان، أو دونهما؟ ففي نجاستِه وجهانِ ... أحدهما: هو نجسٌ، وهو الصحيحُ ... والوجه الثاني: هو طاهرٌ"(٣).