الدليلِ يعتبرُ محلًا للاجتهادِ في جانبي: الثبوتِ والدلالةِ، وبناءً عليه يكونُ محلًا للتمذهبِ.
وذلك مثلُ: قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ)(١)، فالحديثُ مِنْ جهةِ ثبوتِه ظني، لأنَّه خبرٌ واحدٍ، وكذلك الأمر مِنْ جهةِ دلالتِه على إيجابِ قراءةِ الفاتحةِ على المصلي.
النوع الثاني: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ ظني الثبوتِ، قطعي الدلالةِ (٢).
مثال ذلك: قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ (٣) صدقةٌ) (٤)،
= والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ ٤٦)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ ٣١٤)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/ ٨٨)، ودراسات في الاجتهاد للدكتور عبد المجيد السوسوة (ص/ ٤٠). (١) جاء الحديث عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وأخرجه: البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ ١٥٧)، برقم (٧٥٦)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: وجوب القراءة في كل ركعة (١/ ١٨٤)، برقم (٣٩٤). (٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٤٠)، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ ٢١٦ - ٢١٧)، والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري (١/ ١٧)، وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/ ٨٧)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ ٣٤٣)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ ٢٩٤)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ ٣٣٥)، والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ ٤٦)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/ ١٨)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/٣١٤). (٣) الذَّوْد: من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة: (ذود)، (ص/ ٣٣٢)، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (ذود)، (ص/ ١٧٧)، والقاموس المحيط، مادة: (ذود)، (ص/ ٣٥٩). (٤) هذا الحديث قطعة من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وأخرجه: البخاريُّ في: صحيحه، =