لوجودِ معنى ما نصَّ عليه فيما سَكَتَ عنه ... أو يستخرج حكمَ المسكوتِ عنه مِنْ دخولِه تحتَ عمومٍ ذَكَرَه، أو قاعدةٍ قررها ... وقد يستنبطُ أصحابُ الوجوهِ مِنْ نصوصِ الشارعِ، لكنْ يتقيدون في استنباطِهم منها بالجري على طريقِ إمامِهم في الاستدلالِ، ومراعاةِ قواعدِه وشروطِه فيه" (١).
أمَّا عن بيان العلاقةِ بين المتمذهبِ والمخرّجِ، فأقول: إنَّ كلًّا مِن المتمذهبِ والمخرّج يشتركانِ في الالتزامِ بمذهبِ إمامٍ معيّنٍ في أصولِه، أو فروعِه.
لكنَّ المخرِّجَ يتصفُ بأمورٍ تجعله أخص، فالمخرِّجُ متمذهبٌ يمارسُ وظيفةً معينةً، وهي: بيانُ رأي إمامِه في الحوادثِ التي لم يَرِدْ عنه قولٌ بشأنِها، فيخرِّج رأيًا لإمامِه، أخذًا ممَّا نصَّ عليه، أو بتخريجِ حكمِ النازلةِ على أصولِ مذهبِه.