المثال الخامس: جاءَ في بعضِ كتب المذاهب (٢) الاستدلالُ بحديثِ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (صلوا على مَنْ قالَ: لا إله إلا الله)(٣) على مشروعية الصلاةِ على جميعِ أهلِ القبلةِ.
يقولُ أبو الحسنِ الدارقطني عن هذا الحديث - وعمَّا ورد في معناه -: "ليس فيها شيءٌ يَثْبت"(٤).
ويقولُ ابنُ الجوزي عنها:"هذه الأحاديثُ كلُّها لا تصحُّ"(٥). ويقولُ ابنُ الملقنِ عن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ - رضي الله عنهما -: "فالحاصلُ أنَّ هذا الحديثَ مِنْ جميعِ طرقِه لا يَثْبُتُ"(٦).
* * *
(١) نصب الراية (١/ ٢). (٢) انظر على سبيل المثال: الحاوي للماوردي (٣/ ٣٧)، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (٣/ ٣٧)، والشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٣٩)، و (٦/ ٢٧)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٢٢٨)، وحاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٣٩٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٢/ ٤٨٧)، وشرح المنتهى للبهوتي (٢/ ١٠٥)، وكشاف القناع له (١/ ٤٨)، ومطالب أولي النهى للرحيباني (١/ ٨٧٤)، ومنح الجليل لعليش (١/ ٥١٣). (٣) أخرج حديث عبد الله بن عمر، - رضي الله عنهما -: الطبراني في: المعجم الكبير (١٢/ ٢٤٤)، برقم (١٣٦٢٢)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه، والصلاة عليه (٢/ ٤٠١ - ٤٥٢)، بالأرقام (١٧٦١ - ١٧٦٣)؛ وأبو نعيم في: حلية الأولياء (١٠/ ٣٢٠)؛ وفي: أخبار أصبهان (٢/ ٣٢٨)؛ والخطيب البغدادي في: تاريخ بغداد (١٣/ ١٧٧)؛ وابن الجوزي في: العلل المتناهية، كتاب: الصلاة، باب: في الصلاة خلف كل برٍّ وفاجرٍ (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٤)، بالأرقام (٧١٢ - ٧١٦)، وبيَّن علل كل طريق في: المصدر السابق، وفي: التحقيق في أحاديث التعليق (٣/ ٢٩٨ - ٣٠٢). وللتوسع في الحديث انظر: خلاصة الأحكام للنووي (٢/ ٦٩٥)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ٤٧٨ - ٤٨٠)، ونصب الراية للزيلعي (٢/ ٢٨)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٢/ ٩٣٤)، وإرواء الغليل للألباني (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٧). (٤) السنن (٢/ ٤٠٣). (٥) العلل المتناهية (٢/ ٤٢٦). (٦) البدر المنير (٤/ ٤٦٥).