ومحبُّ الله بن عبد الشكور (١)، ومحمدُ الخضر الشنقيطي (٢).
يقولُ عضدُ الدينِ الإِيجي:"وَقَعَ إِفتاءُ العلماءِ، وإِنْ لم يكونوا مجتهدين في جميعِ الأعصارِ، وتكرر، ولم يُنكرْ، فكان إِجماعًا"(٣).
وحكى بعضُ الأصوليين إِجماعَ أهلِ العصرِ على إِنكارِ إِفتاءِ غيرِ المتبحّرِ في مذهبِه، منهم: ابنُ الحاجب (٤)، وتاجُ الدين السبكي (٥)، وابنُ أمير الحاج (٦)، وأمير باد شاه (٧).
مناقشة دليل أصحاب القول الثالث: إِنَّ الإِجماعَ المذكورَ في دليلِكم هو اتفاقُ غير المجتهدين، وحقيقةُ الإِجماعِ اتفاقُ المجتهدين، ولا عبرةَ باتفاقِ غيرِهم (٨).
الجواب عن المناقشة، أجيب عنها من وجهين:
الوجه الأول: لا نُسَلّم أنَّ الاتفاقَ المحكي اتفاقُ غيرِ المجتهدين، بل المتفقون في الإِجماعِ المذكورِ هم مجتهدون في مسألةِ:(جواز إِفتاءِ مجتهدِ المذهبِ بمذهبِ إِمامِه) بخصوصِها؛ إِذ تحققَ لهم الاجتهادُ فيها، وإِنْ لم يكونوا مجتهدين مطلقين، وهذا جائزٌ؛ لجوازِ تجزؤ الاجتهادِ (٩).
الجواب عن الوجه الأول: قولكم: إِنَّ مجتهدي المذاهب تحققَ لهم الاجتهادُ في مسألةِ: (إِفتاء مجتهد المذهب بمذهب إِمامه)، مجرَّدُ دعوى؛ لم
(١) انظر: مسلم الثبوت (٢/ ٤٠٤) مع شرحه فواتح الرحموت. (٢) انظر: قمع أهل الزيغ والإِلحاد (ص/ ١٤٢). (٣) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٨). (٤) انظر: مختصر منتهى السول (٢/ ١٢٦١). (٥) انظر: رفع الحاجب (٤/ ٦٥١). (٦) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧). (٧) انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٤٩، ٢٥٠). (٨) انظر: الفائق في أصول الفقه (٥/ ٨٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٤)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٦)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٤)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٣٠٠) والتقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٠). (٩) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٠).