والقاضي أبو يعلى (١)، وأبو إسحاقَ الشيرازي (٢)، وإمامُ الحرمين الجويني (٣)، وفخر الإسلام البزدوي (٤)، وأبو حامدٍ الغزالي في كتابِه:(المنخول)(٥)، وأبو الخطاب (٦)، والموفقُ بن قدامة (٧)، ومجدُ الدين بنُ تيمية (٨)، وابنُ الحاجب (٩)، ومالَ إليه شهابُ الدين القرافي (١٠)، وهو قولُ جلالِ الدين السيوطي (١١).
القول الثاني: يُعْتَدُّ بقولِ الأصولي في الإجماعِ على المسائلِ الفقهيةِ.
وهذا القول وجهٌ عند الشافعيةِ (١٢).
وهو قولُ المعتزلة (١٣).
ونَسَبَه القاضي أبو يعلى (١٤)، وأبو إسحاقَ الشيرازي (١٥)، وأبو المظفرِ السمعاني (١٦)، ومجدُ الدين بنُ تيمية (١٧) إلى قومٍ مِن المتكلمين.
ونَسَبَ أبو إسحاقَ الشيرازي (١٨)، وإمامُ الحرمين الجويني (١٩)، وتاجُ الدين السبكي (٢٠) إلى القاضي أبي بكرٍ الباقلاني الاعتدادَ بقولِ الأصولي المبرزِ في الفقهِ.