للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ج ٩: لا يجوز، وإنَّما المشروع أن يكون، نصيب العامل جزءاً مشاعاً من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس … الرئيس

عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.

قُلْتُ: وإذا قبض رب المال ماله، أو حاسب العامل حساباً كالقبض، ثم شرعا بعد ذلك في مضاربة أخرى، فإذا طرأت الخسارة في المضاربة الأخرى فلا يستوفى رأس المال من أرباح المضاربة الأولى؛ لأنَّها صارت مضاربة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها، وأمَّا إذا لم يقبض رب المال رأس ماله، أو لم يحاسب العمل محاسبة شبيهة بالقبض، فإنَّ الوضيعة لا تزال من الربح، حتى لو قبض العامل شيئاً من ربحه لزمه رده.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣):

«فصل: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضارب بربح، ويضع مراراً.

فقال: يرد الوضيعة على الربح، إلَّا أن يقبض المال صاحبه، ثم يرده إليه، فيقول: اعمل به ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>