الآتي بقوله:«باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة». وهذا يشعر بإيجابه لها وبوب أبو عوانة على حديث ابن عمر وغيره فقَالَ:«بيان إيجاب تقدم المصلي إلى سترة، وأن لا يدع أحداً يمر بين يديه». وذهب إلى القول بوجوب السترة أيضاً العلامة الشوكاني ﵀ وغيره من العلماء واحتج الموجبين للسترة بأدلة: