للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا على حمار وهو يصلي، فقَالَ: "اللهم اقطع أثره"، فما مشيت عليها بعد.

وفي رواية له: فقَالَ: "قطع صلاتنا قطع الله أثره". وفي إسناده جهالة.

فالقائلون: بأنَّ الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة تعقلوا بظواهر هذه الأحاديث.

وأمَّا من قَالَ: لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود، كما قَالَه أحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق، فقَالَوا: المرأة والحمار قد تعارضت فيهما الأحاديث، فحديث عائشة دل على عدم قطع الصلاة بالمرأة، وحديث ابن عباس دل على أنَّ الحمار لا يقطع الصلاة، وبقي الكلب الأسود لا معارض له فيؤخذ به.

وهذا هو جادة مذهب أحمد وأصحابه، وما قَالَوه في ذلك.

ولهم في ذلك مسلكان آخران:

أحدهما: أنَّ حديث عائشة لا يعارض حديث أبي ذر؛ فإنَّ حديث عائشة في وقوف المرأة بين يدي المصلي، وأنَّه لا يبطل صلاته، وحديث أبي ذر في مرور المرأة، وأنَّه مبطل للصلاة، فيعمل بكلا الحديثين، فتبطل الصلاة بمرور هذه الثلاثة دون وقوفها في قبلة المصلي، وهو رواية عن أحمد.

وهذا يتوجه على إحدى الروايتين عن أحمد في إبطال الصلاة بمرور الثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر، وقد رجحها بعض أصحابنا المتأخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>