للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا الحديث يدل على جواز الاقتصار على بعض السورة في الركعة الأولى والقراءة في الثانية من أثناء السورة. لكنه لم يصح من الحديث إلَّا حديث زيد الذي رواه البخاري وليس فيه محل الشاهد.

وروى مسلم (١٠٢٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ أَخَذَتْ النَّبِيَّ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ» وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ.

ورواه البخاري معلقاً.

وهذا الحديث يدل على جواز الاقتصار على بعض السورة في الركعة. لكن قد يقَالَ: إنَّ الحاجة ألجأته إلى ذلك وإلاَّ لعله يستمر بها حتى يتمها.

وقد جاء ما يدل على القراءة من أثناء السورة في الركعتين جميعاً في ركعتي سنة الفجر.

فروى مسلم (٧٢٧) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾

الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا

﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾».

<<  <  ج: ص:  >  >>