فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَاناً، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ».
وفي الحديث مسائل منها:
١ - استحباب قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأوليين.
قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤١٤):
«وهذا متفق على استحبابه بين العلماء، وفي وجوبه خلاف سبق ذكره» اهـ.
٢ - استدل به على أنَّ قراءة سورة تامة أفضل من قراءة قدرها من أثناء سورة طويلة.
قلت: ويجوز الاقتصار على بعض سورة والقراءة من أثناء السورة وفي ذلك أدلة منها:
ما رواه أحمد (٢٣٥٩٠)، وابن أبي شيبة في [مصنفه] (٣٦١١) واللفظ له، وابن خزيمة (٥١٨)، والحاكم (٨٦٦) مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدٍ، أَوْ أَبِي أَيُّوبَ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ فِي الرَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا».
وحديث الحاكم من حديث زيد من غير تردد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.