للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مصحف يقرؤها فيه بشراء أو إجارة أو إعارة فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكان فلو امتنع من ذلك عند الإمكان أثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة ودليلنا القاعدة المشهورة في الأصول والفروع أنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب.

وهذا الذي ذكرناه من أنَّه تجب إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب وبه قطع الجمهور وفي "الحاوي" وجه آخر أنَّه تجب إعادة ما صلي من حين أمكنه التعليم إلى أن شرع في التعليم فقط. والصحيح الأول.

فإن تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك لم يجز ترجمة القرآن بغير العربية بل ينظر إن أحسن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع آيات ولا يجزيه دون سبع وإن كانت طوالاً بلا خلاف. ونقل الشيخ أبو محمد في التبصرة وآخرون اتفاق الأصحاب علي هذا ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها علي حروف الفاتحة وهل يشترط أن لا ينقص عن حروفها فيه خلاف جعله المصنف قولين وحكاه جمهور الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان وجهين وقال صاحب "الشامل" و"البيان" اختلف أصحابنا فيه فبعضهم حكاه قولين وبعضهم حكاه وجهين ونقلهما القاضي أبو الطيب في تعليقه قولين:

أحدهما: تجب أن تكون بعدد حروف الفاتحة وهو الذي نقل المزني.

<<  <  ج: ص:  >  >>