للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن العلماء من قَالَ: إذا كَّبر قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة، وإن لم يركع قبل رفعه، منهم: ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر، وجعلوه بمنزلة من تخَّلف عن إمامه بنومٍ ونحوه.

ولكن الجمهور إنَّما قَالَوا بالمتخلف بالنوم ونحوه أنَّه يركع ثم يلحقه؛ لأنَّه كان متابعاً له قبل الركوع فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.

وروي عن هؤلاء الثلاثة - أيضاً.

وعن الحسن بن زياد - أيضاً -: أنَّه إذا كبر بعد رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد اعتد له بالركعة.

وقد تقدم عن الشعبي، أنَّه قَالَ: إذا انتهيت إلى الصف المؤخر، ولم يرفعوا رءوسهم، وقد رفع الإمام رأسه، فركعت معهم، فقد أدركت، لأنَّ بعضهم أئمة لبعض» اهـ.

٤ - الحديث حجة لمن قَالَ بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فإنَّها صلاة فتدخل في عموم الحديث.

قَالَ العلامة النووي في [المجموع شرح المهذب] (٥/ ٢٤٢):

«وذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة وبه قَالَ أحمد وإسحق وداود وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعبيد بن عمير وحكي عن ابن المسيب وطاووس وعطاء وابن سيرين وابن جبير والشعبي ومجاهد وحماد

<<  <  ج: ص:  >  >>