للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى أحمد (٢٤٤١٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ أَنْ لَا أُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ».

قلت: فيه عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وهو التيمي ضعيف، وعطاء مختلط، وهو منقطع أيضاً بين ابن أبي ليلى وعمر.

والشاهد قوله: «إِلاَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ» والمعنى إلَّا في أذان صلاة الفجر، وأذان صلاة الفجر هو الكائن عند طلوع الفجر.

وهكذا قوله: «إِلاَّ فِي الْفَجْرِ» يدل على الأذان عند طلوع الفجر.

قلت: وقد ثبت التثويب في الأذان بعد طلوع الفجر عن ابن عمر.

وهو ما رواه ابن وهب في [جامعه] (٤٨١) قال عبد الله وأسامة قال نافع:

«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى الْفَجْرَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالنِّدَاءِ الْأُولَى، وَيَقُولُ فِي آذَانِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».

قلت: هذا أثر حسن لغيره، فعبد الله هو ابن عمر العمري، وأسامة قد يكون الليثي أو ابن زيد بن أسلم فكلاهما رويا عن نافع، وروى عنهما عبد الله بن وهب وحديثهما يقوي بعضه بعضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>