«ووجه الدليل منه معنيان أحدهما: أنَّه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأنَّ صلاة الجماعة تفضلها لأنَّه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة.
والثاني: أنَّه حد ذلك بسبع وعشرين درجة فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال إنَّ صلاة الجماعة تزيد عليها سبعاً وعشرين درجة ولا أكثر ولا أقل لأنَّه إذا لم يكن لصلاة الفذ مقدار من الفضيلة فلا يصح أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها» اهـ.
قلت: ومن قال بشرطية صلاة الجماعة حمل الحديث في حق المعذور كحديث التفضيل بين صلاة القائم والقاعد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى](٢٣/ ٢٣٤ - ٢٣٨):