جاء في فتح القدير:" ولو وقف على قرابته فهو لمن يناسبه إلى أقصى أب في الإسلام من قبل أبيه، أو إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أمه، لكن لا يدخل أبو الواقف ولا أولاده لصلبه، وفي دخول الجد روايتان، وظاهر الرواية لا يدخل، ويدخل أولاد البنات وأولاد العمات والخالات والأجداد الأعلون والجدات ورحمي وأرحامي، وكل ذي نسب مني كالقرابة وعلى عيالي يدخل كل من كان في عياله من الزوج والولد والجدات، ومن كان يعوله من ذوي الرحم وغير ذوي الرحم "(١).
القول الرابع: قرابة الرجل: أولاده، وأبوه، وجده، وجد أبيه، وأولادهم.
وهو المذهب عند الحنابلة (٢).
وفي رواية عن أحمد: يختص بثلاثة آباء.
وعن الإمام أحمد: يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا.
وعن أحمد: أنه يختص بمن يصله منهم (٣).
قال ابن قدامة:" وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان، فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده، وجد أبيه، ويستوي الذكر والأنثى"(٤).
جاء في الإنصاف: " (وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه) يعنى بالسوية بين كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وغنيهم وفقيرهم، بشرط أن يكون مسلماً، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، قال الحارثي: هذا المذهب عند كثير