للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أهل اليمن، يوصي الرجل، ثم يغير وصيته، قال: ليغير ما شاء من وصيته " (١).

(٢٥٦) وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس قال: حدثنا الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال: " قرأت وصية حفصة أم المؤمنين، فإذا هي قد أوصت بأشياء، وإذا في آخر وصيتها إن أتى على ذواتي ما لم أغيرها " (٢).

(٢٥٧) ولما رواه ابن وهب قال يحيى بن أيوب: وأخبرني نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي (٣).

ولا يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا.

٢ - ما رواه الدارقطني من طريق أبي إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة قالت: " ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه " (٤).

(إسناده صحيح).

وجه الاستدلال: قول عائشة أيضا- صريح في أن للرجل أن يغير في وصيته، وأن وصيته جائزة ما لم يغير فيها شيئاً.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٩٣، والدارمي - كتاب الوصايا/ باب الرجوع عن الوصية بلفظ: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها ٢/ ٦٩٣ (٣٢١٤)، (٣٢١٦).
(٢) سنن سعيد بن منصور ٣٧٢.
(٣) المدونة ٤/ ٣٢٨، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٨١٩ عن أبي أسامة، عن أبي عمير الحارث ابن عمير عن أيوب به.
(٤) سنن الدارقطني (٤٢٩٤).
وأخرجه من طريق ابن عون ابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٤٦٠)، وسعيد بن منصور في سننه (٣٧٢)، والبيهقي في سنن الكبرى ٦/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>