ابن المَنِّي (١): «وسواء مرسل الصحابي وغيره؛ لجواز أن يكون المجهول غير حافظ (٢) وإن كان عدلا» (٣)، ومرسل التابعي على غيره، والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه) (٤).
- المتن: يُرجّح النهي (٥) على الأمر. والمختار: الآمر على المبيح، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز، والنص على الظاهر، ومفهوم الموافقة على المخالفة.
(١) هو أبو الفتح نصر بن فتيان بن مَطَر النهرواني ثم البغدادي الحنبلي، فقيه العراق، ولد سنة (٥٠١)، وتفقه على أبي بكر الدينوري ولازمه حتى برع في الفقه، وصرف همته إلى الفقه أصولا وفروعا مذهبا وخلافا، وقصده الطلبة، وتخرج به أئمة كثيرون، منهم ابن قدامة المقدسي، وصنف: تعليقة في الخلاف كبيرة، وتوفي سنة (٥٨٣). انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٣٥٤)، المقصد الأرشد (٣/ ٦٢)، المنهج الأحمد (٣/ ٢٩٤). (٢) كذا في (أ) و (د)، وهو الموافق لما في «المسودة»، وقد أخذ ابن اللحام العبارة منه. وفي (الأصل) و (ب) و (ج): «غير حافظ أولا». انظر: المسودة (١/ ٦٠٧). (٣) انظر: المسودة (١/ ٦٠٧). (٤) في (ب) ونسخة من حاشية (الأصل) وفي حاشية (أ) - وبعضه طمس في (أ) -: «لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي ﷺ. ويقدم الأكثر صحبة، وقدم بعض الشافعية المتأخر، وأما الثاني فمبناه (تقارب) [في نسخة من حاشية - (الأصل) و (أ) -: «تفاوت»] دلالات العبارات في أنفسها فيرجح الأول منها فالأول، فالنص مقدم على الظاهر، وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينة، فيقدم الأقوى منها فالأقوى، والاتحاد أدل على الإتقان، والورع وذو الزيادة على غيره». (٥) في (ب): «الأمر». (٦) انظر: العدة (٣/ ١٠٤١ - ١٠٤٢)، الواضح (٤/٢/ ٢٤٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٦٠٠)، المسودة (١/ ٦١٠).