للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أكثر (١) الحنفية (٢)، وغيرهم (٣) (٤): لا تفيد الحصر، بل تأكد الإثبات.

والصحيح: أنَّ «أَنَّما» [بالفتح] (٥) تفيد الحصر كالمكسورة (٦).

مَسْأَلَةٌ مثل قوله: «تحريمها التكبير وتحليلها (٧) التسليم» (٨) - ولا قرينة عهد - تفيد الحصر نطقا على كلام القاضي (٩) في «التعليق» (١٠).


(١) في (أ): «الأأكثر».
(٢) كالجصاص، والكاساني. انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٣٠٨)، بدائع الصنائع (٥/٥).
(٣) في (ب): «وغير».
(٤) هذا اختيار الآمدي، والطوفي ونسبه ابن عقيل: لكثير من المتكلمين، وأبو الخطاب لبعضهم. وهو قول جمهور النحاة، ومنهم: أبو حيان. انظر: الواضح (٤/١/ ٣٥٦)، الإحكام (٤/ ١٩٩٠)، مختصر الروضة (٣٢٧ - ٣٢٩)، التذييل والتكميل (٥/ ١٤٨)، البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١٩١)، القواعد (١/ ٤٥٨).
(٥) كذا في (د).
(٦) قال به الزمخشري، واختاره ابن السبكي، وقال ابن هشام «والأصح أنها فرع عن «إنَّ» المك، ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أنَّ «أنَّما» بالفتح تفيد الحصر كـ «إنّما»».
انظر: الكشاف (٤/ ١٧٠)، مغني اللبيب (١/ ٢٥٣ - ٢٥٥)، جمع الجوامع (٢٤٥).
(٧) في (د): «وتحلها».
(٨) أي: الصلاة. أخرجه أبو داود (١/٤٥) برقم (٦١). والترمذي (١/ ٥٤) برقم (٣). وابن ماجه (١/ ١٠١) برقم (٢٧٥). والدارمي (١/ ٥٣٩) برقم (٧١٤). وأحمد (٢/ ٢٩٢) برقم (١٠٠٦). عن علي بن أبي طالب.
وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٣٤٨) برقم (١٠٥١).
(٩) في (ب): «للقاضي».
(١٠) انظر نقله عن «التعليق» في: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٠٧ - ١١٠٨٨). ولعله في المفقود منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>