- اختاره ابن عقيل (١)، وبعض الشافعية (٢): لا زكاة في معلوفة (٣) كل حيوان من الأزواج الثمانية؛ بناء (٤) على أنَّ السَّوم العلة.
- وهل استفيدت حُجَيَتُه: بالعقل، أو اللغة (٥)، أو الشَّرع؟ أقوال (٦).
- ومنها مفهوم الشرط: نحو ﴿وَ (٧) إِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦].
- وهو أقوى من الصفة؛ فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة (٨).
- ومنها مفهوم (٩) الغاية: نحو ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وهو أقوى من الشرط. فلهذا قال به
(١) انظر: الواضح (٤/١/٣٥٢). (٢) انظر: شرح اللمع (١/ ٤٤٠) قواطع الأدلة (٢/٤٠). (٣) في (أ): «معلوفة الغنم». (٤) «بناء»: ليست في (ب). (٥) في (د): «للغة». (٦) قال أبو الفرج المقدسي من الحنابلة: ثبت بالعقل، وحكاه إجماع أهل اللغة. وقال أكثر الحنابلة، وأكثر الشافعية: لغة. وصححه السمعاني. وفي وجه للشافعية - حكاه الروياني -: شرعا. انظر: قواطع الأدلة (٢/١٩ - ٢٠)، القواعد (٢/ ١١٠١)، التحبير (٦/ ٢٩٠٨ - ٢٩٠٩). (٧) «و»: ليست في (ب). (٨) منهم: ابن سريج، وابن الصباغ، وأبو الحسين البصري، وبعض الحنفية كالكرخي. انظر: شرح اللمع (١/ ٤٢٨)، التلخيص (٢/ ١٩٩)، قواطع الأدلة (٢/١٩)، المستصفى (٢/ ٢١٠ - ٢١١)، الواضح (٤/١/٣٣٣)، الإحكام (٤/ ١٩٣٢، ٤/ ١٩٦٨)، المسودة (٢/ ٦٨١)، البحر المحيط (٤/٣٧). (٩) «مفهوم»: ليست في (ب).