للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- اختاره ابن عقيل (١)، وبعض الشافعية (٢): لا زكاة في معلوفة (٣) كل حيوان من الأزواج الثمانية؛ بناء (٤) على أنَّ السَّوم العلة.

- وهل استفيدت حُجَيَتُه: بالعقل، أو اللغة (٥)، أو الشَّرع؟ أقوال (٦).

- ومنها مفهوم الشرط: نحو ﴿وَ (٧) إِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦].

- وهو أقوى من الصفة؛ فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة (٨).

- ومنها مفهوم (٩) الغاية: نحو ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وهو أقوى من الشرط. فلهذا قال به


(١) انظر: الواضح (٤/١/٣٥٢).
(٢) انظر: شرح اللمع (١/ ٤٤٠) قواطع الأدلة (٢/٤٠).
(٣) في (أ): «معلوفة الغنم».
(٤) «بناء»: ليست في (ب).
(٥) في (د): «للغة».
(٦) قال أبو الفرج المقدسي من الحنابلة: ثبت بالعقل، وحكاه إجماع أهل اللغة. وقال أكثر الحنابلة، وأكثر الشافعية: لغة. وصححه السمعاني. وفي وجه للشافعية - حكاه الروياني -: شرعا.
انظر: قواطع الأدلة (٢/١٩ - ٢٠)، القواعد (٢/ ١١٠١)، التحبير (٦/ ٢٩٠٨ - ٢٩٠٩).
(٧) «و»: ليست في (ب).
(٨) منهم: ابن سريج، وابن الصباغ، وأبو الحسين البصري، وبعض الحنفية كالكرخي.
انظر: شرح اللمع (١/ ٤٢٨)، التلخيص (٢/ ١٩٩)، قواطع الأدلة (٢/١٩)، المستصفى (٢/ ٢١٠ - ٢١١)، الواضح (٤/١/٣٣٣)، الإحكام (٤/ ١٩٣٢، ٤/ ١٩٦٨)، المسودة (٢/ ٦٨١)، البحر المحيط (٤/٣٧).
(٩) «مفهوم»: ليست في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>