أبا هريرة، ثم قال:«إذا غَزَوْتَ … » فذَكَر أشياء، قال:«ولا تَحْرِقَنَّ نخلًا ولا تُغْرِقْهُ، ولا تُؤْذِ مؤمنًا».
ثم قال (١): ومنها ـ ولم يصل به سنده ـ:
١٦٤٨ - (٢) عن القاسم مولى عبد الرحمن قال النبيُّ ﵇؛ وذكر نحوَه: «لا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا، ولا تُغْرِقَنَّها، ولا تَقْطَعْ شجرةَ تَمْرٍ (٣)، ولا تَقْتُلْ بَهيمةً ليسَتْ لك بها حاجة، واتَّقِ أذى المُؤمِنِ» (٤).
قال (٥): والصحيح في هذا:
١٦٤٩ - حديث (٦) مسلم، في «قَطْعِ [نَخْلَ](٧) بني النضير» (٨).
= ترجمة رقم: (٢٢٣٦)، وعبيد الله بن ضرار بن عمرو، لا يُحتج به، ولا كرامة، قاله الأزدي، كما في الميزان (٣/ ١٠) ترجمة رقم: (٥٣٧١). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٤١). (٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢١٣) بعد الحديث رقم: (١٩٩)، وذكره في (٣/ ٥٩) الحديث رقم: (٧٢١)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٤١). (٣) كذا في النسخة الخطية وفي بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢١٣): «تمر» بالتاء في أوله، وفي مراسيل أبي داود والأحكام الوسطى (٣/ ٤١): «مثمرة». وينظر: ما تعقب به ابن المواق ابن القطان في بغية النقاد النقلة (١/ ٤٥٣) الحديث رقم: (١٩٧)، عن التغيير الواقع في هذه الكلمة من لفظ الحديث. (٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٣٦٤ - ٣٦٥) الحديث رقم: (٥٤٣)، قال: حُدِّثْتُ عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله ﷺ، ثم ذكر نحوه [أي: نحو حديث مكحول الذي قبله]، وقال؛ وذكره. ولم يبين فيه من حدثه عن ابن وهب. وقد أخرجه موصولًا أبو داود نفسه في مراسيله (ص ٢٣٩ - ٢٤٠) الحديث رقم: (٣١٦)، عن سليمان بن داود المَهْرِيِّ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن، أن النبي ﷺ أوصَى رَجُلًا غَزَا، قال؛ فذكر نحوه. (٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٤١). (٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢١٣) الحديث رقم: (٢٠٠)، وذكره في (٣/ ٥٩) بعد الحديث رقم: (٧٢١)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٤١). (٧) في النسخة الخطية: «نخيل»، والمثبت من بيان الوهم (٢/ ٢١٣)، وهو الموافق لما في مسلم وغيره. (٨) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها (٣/ ١٣٦٥) الحديث رقم: (١٧٤٦)، من حديث نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي =