عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبيد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، وقال فيه الترمذي: حسن.
وأبو عبيدة هذا لا تعرف حاله، وهو يروي عن جابر بن عبد الله، والربيع بنت معوذ، وابنه محمد بن عمار، والوليد بن أبي الوليد. روى عنه محمد بن إسحاق، ويعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعبد الرحمن بن إسحاق، وسعد بن إبراهيم، وإسماعيل بن صخر، وابنه [عبد الله](١) بن أبي عبيدة، وغيرهم، ومع هذا فلا تعرف حاله (٢).
١٥٤٠ - وقد ذكر (٣) أبو محمد في المزارعة، حديث:«إذا كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع»، من طريق أبي داود (٤).
(١) في النسخة الخطية وأصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٤/ ٣٥٤): «عثمان»، وهو خطأ، والمثبت على الصواب من تهذيب الكمال (٣٤/ ٦٢) ترجمة رقم: (٧٤٩٨). (٢) سلف أثناء تخريج هذا الحديث القول بأنه معروف عند الأئمة ابن معين وأبي حاتم وعبد الله بن أحمد، وقد تقدم ذكر أقوالهم فيه، فمثل هذا لا يقال فيه: «لا تعرف حاله». (٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥٤) الحديث رقم: (١٩٤١)، وذكره في (٣/ ٥٣٢) الحديث رقم: (١٣١٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣٠٧ - ٣/ ٣٠٦). (٤) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في المزارعة (٢٥٨ - ٣/ ٢٥٧) الحديث رقم: (٣٣٩٠)، من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا، قد افتتلا، فقال رسول الله ﷺ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»، زاد مسدد، فسمع قوله: «لا تكروا المزارع». وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الرهون، باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة (٢/ ٨٢٢) الحديث رقم: (٢٤٦١)، والنسائي في سننه الصغرى، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (٧/ ٥٠) الحديث رقم: (٣٩٢٧)، وفي سننه الكبرى، كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين له (٤/ ٤١٦) الحديث رقم: (٤٦٤٢)، والإمام أحمد في مسنده (٣٥/ ٤٦٤) الحديث رقم: (٢١٥٨٨)، جميعهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، به، وإسناده حسن، لأجل عبد الرحمن بن إسحاق المدني، فهو صدوق كما في التقريب (ص ٣٣٦) ترجمة رقم: (٣٨٠٠)، ولأجل أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، وقد تقدم بيان حاله قريبا.