للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشهر مثلا فإنه يقوم حينئذ وينتقل حوله إلى ذلك الشهر ويلغى الزائد على الحول، وكذا يزكي المدير النقد إن كان معه، وإليه أشار بقوله: (مع ما بيدك من العين) وكذلك يزكي عن دينه النقد الحال المرجو.

تنبيهان:

الأول: ربما أشعر كلامه بجواز الاحتكار، وهو كذلك عند مالك، ما لم يضر بالناس، وضرره بالناس إذا كان يعمد إلى ما في السوق كله، ويشتريه ولا يترك لغيره شيئا (١).

الثاني: قال اللخمي: العروض تنقسم على سبعة أقسام:

كونها للقنية.

للتجارة.

للإجارة.

للإجارة والقنية.

للإجارة والاستخدام.

للإجارة والاستغلال.

للإجارة والتجارة.

فالتي للتجارة خاصة فيها الزكاة اتفاقا، ولا زكاة في التي للقنية، ولا زكاة في التي للإجارة والقنية اتفاقا؛ وفي كل واحد من الأربعة الباقية قولان في وجوب الزكاة وعدمها. اه (٢)

حول الأرباح والنسل حول أصولهما:

(وحول ربح المال حول أصله) ظاهره كان الأصل نصابا أم لا، وهو كذلك على المشهور، مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهرا، ثم


(١) تنوير المقالة (٣/ ٢٨١).
(٢) تنوير المقالة (٢/ ٢٨٦)، وانظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (٢/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>