ولحديث أنس بن مالك ﵁ مرفوعا:«في الرقة ربع العشر»(١).
وقال مالك (٢): (السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم). وقد ذكر الإجماع على ذلك ابن المنذر (٣)، وقال: وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم»، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري فقال:«ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة»، وأجمعوا على أن «الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه».
وذكر بعض الإجماعات ابن حزم في مراتبه (٤).
هذا جدول في معرفة أنصبة:
زكاة الذهب بأوزاننا المعاصرة … ٢٠ مضروبة في ٤، ٢٥ = ٨٥ غم من الذهب الخالص
زكاة الفضة بأوزاننا المعاصرة … ٢٠٠ مضروبة في ٢، ٩٧٥ = ٥٩٥ غم من الفضة الخالصة
زكاة الفطر من غالب قوت البلد … ٢، ١٧٥ غراما من القمح أو ما يعادله، كيلوين ومائة وخمسة وسبعون غراما
تنبيه: ذكر ابن عمر عن أبي محمد صرف ستة دنانير، وسكت عن السابع وهو دينار الصرف؛ وإنما سكت عنه لأن السعر يرتفع وينخفض.
= حديثه ولا يحتج به فإنه كثير الوهم، كذا في نصب الراية (٢/ ٣٦٩). ورواه الدارقطني (٢/ ٩٢) في سننه من هذا الوجه. (١) أبو دواد (١٥٦٧)، وأحمد (١/ ١١). (٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ١٣٤). (٣) الإجماع له (ص ١٢ - ١٣). ط: القطرية. (٤) مراتب ابن حزم (ص ٣٤ - ٣٥).