للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[في هذه الحالة يختار أخف الأمرين]

[السُّؤَالُ]

ـ[- خيرت زوجة بين مص ذكر زوجها أو الطلاق مع العلم أن لديها ٤ أبناء رفضت الزوجة تنفيذ أمر الزوج فنفذ تهديده؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ١١١٢٤، والفتوى رقم: ١٢٨٥٦.

وما أحيل عليه فيها حكم طلب الرجل من زوجته مص عضوه، وحكم رفض الزوجة لذلك.

ولكن إذا خيرت بين الطلاق وبين ذلك، وعلمت أن الزوج سينفذ وعده، فإنه لا باس بطاعته في ذلك مع بيانها له أن هذا مما لا ينبغي، وإن استطاعت أن تطلعه على الفتوى المشار إليها فحسن.

أما الآن وقد حصل الطلاق، فإنه لا ينفع هذا الكلام إلا إذا كان الطلاق رجعياً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>