للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تلبية رغبة الزوج بهذه الكيفيات لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[تسأل إحدى الأخوات وهي مقيمة في الولايات المتحدة عن حكم الشرع في زوجها الذي يطلب منها أن تستخدم جهازاً كهربائيا يقوم بالعملية الجنسية تماما كعضو الرجل بحجة أنه يستمتع بالنظر، وقد صارحها أنه لو رأى رجلا يجامعها لكان أكمل لديه بالمتعة وهي في مشاكل دائمة معه ويقول لها إنها آثمه إذا لم تشبع رغبته فهل تطلب الطلاق، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: ١٣٩٠٩، والفتوى رقم: ٥٥٥٣٩ عدم جواز هذا النوع من الاستمتاع بالزوجة، ولا يجوز للزوجة فعل ذلك، وما ذكرته السائلة من قول زوجها لها (أنه لو رأى رجلاً يجامعها لكان أكمل لديه بالمتعة) هذا نوع من الدياثة والعياذ بالله، وقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: ٥٦٦٥٣.

وأما هل تأثم إن لم تلب رغبته تلك، فلا تأثم من عدم طاعته في هذا الأمر، فإنما الطاعة في المعروف، وأما هل لها حق طلب الطلاق منه فيجوز لها ذلك، وتقدم في الفتوى رقم: ١١٥٣٠، ولكن ينبغي لها قبل ذلك نصحه وبيان حرمة هذا العمل فلعل الله أن يهديه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>