للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في معانقة المعقود عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للشخص المعقود قرانه على فتاة (كتب كتاب) أن يعانقها عندما يختلي بها قبل الزفاف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك؛ لأن المرأة تصير زوجة للرجل بمجرد العقد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٩٤٠،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>