ـ[ما هو حكم الشرع في حالة الجماع خلال اليوم الثامن للدورة الشهرية، علماً بأن الزوجة تقوم بالطهارة في اليوم السابع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل أن يطأ زوجته بعد انقطاع حيضها والغسل، ولو كان ذلك في نفس اليوم الذي تطهرت فيه، لأن المانع من الوطء هو وجود الحيض وعدم الغسل بعده، كما قال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ {البقرة:٢٢٢} ، أي من الحيض. فإذا تطهرن أي اغتسلن منه فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، وما دام الحيض قد انقطع وتطهرت الزوجة، فلا مانع من وطئها بعد ذلك، وأولى منه وطؤها في اليوم الثاني من الطهر. وهذا واضح بيِّن ولله الحمد.