للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تظاهر الزوجة بالتلذذ بزوجها أثناء المعاشرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل آثم إذا جامعت زوجي ولم أحس بشيء وتظاهرت بالعكس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك في إظهار رغبتك في الجماع وإن لم تكوني راغبة فيه، بل ربما كان فيه أجر إذا أردت به إرضاء زوجك، وحسن عشرته.

ونحيل الأخت على الفتوى رقم: ٧٧٣٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>