للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم امتناع الزوج عن معاشرة زوجته والعكس]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمري ٢١ سنة، متزوجة منذ شهرين تقريبا إلى الآن لم يدخل بي زوجي إنما كان يقضي شهوته في أماكن متفرقة من جسمي غير الفرج، لي مدةأسبوعين وأنا أمنعه وذلك لعدم إتيانه لي في المكان الطبيعي وعدم حصول متعة لي. فهل آثم إن منعته؟ وماذا أفعل؟ هل يحق لي طلب الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحل للزوج الاستمتاع من زوجته بما شاء إذا اتقى الحيضة والدبر، وبناء عليه فلا يجوز لك منع زوجك مما يحل له منك، ولا يجوز لك طاعته فيما يحرم. وراجعي الفتاوى رقم: ٩٠٨٣ , ١٤١٠ , ٢٦٣١٦

كما لا يجوز للزوج الامتناع عن وطء زوجته لغير عذر شرعي، فننصحك بمحاورة زوجك في هذا الأمر، والتماس أسباب امتناعه ومساعدته في علاجها، فإن أصر على عدم الوطء كان لك الحق في طلب الطلاق. وإن كان به مانع كعنة ونحوها كان لك خيار فسخ النكاح، ولكن لا بد من رفع الأمر للقاضي الشرعي للتأكد من ثبوت العنة وتأجيله سنة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٨١٩٠، ٣٥٥٧٩، ٣٧١١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>