للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مداعبة إحدى الزوجتين بحضور الأخرى أو التعري بينهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل العدل بين الزوجات يعني التساوي بينهن في مدة المداعبة وعدد الجماع؟

وهل يجوز أن يداعب إحدى زوجاته أمام الأخرى أو يتعرى بوجود كلتيهما.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب العدل بين الزوجتين في مدة المداعبة، ولا في عدد مرات الجماع، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: ١٠٦١١٨.

أما مداعبة إحدى الزوجتين بحضور الأخرى أو التعري بينهما معاً فغير محرم، وإن كان الأولى تركه نظرا لمنافاته للحياء المطلوب شرعا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٧٠٩٣.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>