للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الامتناع من معشرة الزوج بلكونها لا تستمتع معه]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: هل يحق للزوجة التهرب من مجامعة زوجها بحجة أنها لا تستمتع معه، وعدم الاستمتاع يكون للقذف السريع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة الامتناع من فراش زوجها بدون مبرر شرعي، ومن حق الزوجة الاستمتاع بزوجها، ولكن سرعة قذف الزوج ليست مبرراً لامتناع الزوجة من فراشه، وعلى الزوج أن يسعى في إمتاع زوجته، وإن كانت سرعة قذفه لمرض فينبغي أن يتعالج منه، فما من داء إلا جعل الله له دواء.

وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٨٥٧، ٣٧٠٤٢، ٢٥٨٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>