ـ[رجل معتقل على مسافة ٣٥٠ كم من أهله ويتوفر له (خباء) أي مكان يجلس فيه مع زوجته بأمان ويستطيع أن يجامعها فيه أثناء الزيارة بلا مشاكل، ولكنه يرفض ذلك هل يأثم أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: ٤٨٤٢٦ جواز وطء المعتقل لزوجته إذا أمنا الضرر لسماح إدارة المعتقل بذلك وجود الخلوة التامة.
وأما هل يأثم الزوج المعتقل إذا لم يطأ زوجته أثناء زيارتها إياه؟ فالجواب: أنه يأثم إذا كانت تتوق نفسها إلى ذلك، وكان هو قادراً عليه، وأمنا من أن يطلع عليه الغير، لكنه لا يجب في كل زيارة، وإنما لذلك تفصيل ينبني على خلاف أهل العلم في المدة التي يجب على الزوج أن يطأ فيها زوجته، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: ٨٩٣٥.