للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم استعمال اليد لإكمال الاستمتاع بالزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. بارك الله في أعمالكم. هل يحرم قطعا استعمال الرجل يده على فرجه (والمرأة يدها على فرجها) لاستكمال الشهوة أثناء الجماع أو حين الإنزال والحال أنه ليس استمناء باليد في حد ذاته ولا طلبا لها بل لمجرد استكمالها؟ ألا يعد ذلك من التمام؟ أود أن تجيبوني إجابة دقيقة ضافية مدعومة من الكتاب والسنة. سبق أن أرسلت بمثل هذا السؤال تحت رقم ٦٠١٦٤ ولم أحصل على أي جواب، مع أنني محتاج إليه جدا وسريعا. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن استعمال اليد لاستخراج الشهوة ونزول المني، وإنما هو لمجرد كمال الاستمتاع بالزوجة، وإمتاعها فلا مانع منه، لأن الحاجة للاستمتاع داعية إليه، ولأنه ليس استمناء ولا في معنى الاستمناء، إذا كان بالوصف المذكور، أما إذا قصد فاعل ذلك استخراج المني باليد فلا شك أن ذلك هو الاستمناء المحرم، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣١٣٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>