للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يجوز إعطاء الزكاة للفاسق فسوقا غير مخرج من الملة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزكاة على الفاسق؟ كما أرجو إرسال بعض أسماء المراجع عن هذا الموضوع؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

...

إذا فسق المسلم فسقاً لا يخرجه من الملة جاز إعطاء الزكاة له إذا كان فقيراً بشرط ألا يستعين بالزكاة على فسقه كشراء الخمر والسعي في الزنا ونحو ذلك، فإن علم أنه سيصرفها في هذا، فلا يجوز أن تعطي له لما فيه من التعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة: ٢] . أما إذا كان فسقه بسرقة الأموال ونحوها فيجوز أن يُعطى الزكاة إذ غلب على الظن أنها ستكفه عماَّ كان يفعله.

هذا وعلى السائل الكريم، أن يعلم أن دفع الزكاة إلى غير الفاسق أفضل من دفعها إلى الفاسق بلا خلاف. أما بالنسبة للمراجع، فارجع إلى أبواب مصارف الزكاة في كتب الفقه، وفي كتب التفسير عند قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) . [التوبة: ٦] . والعلم عند الله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>