للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأخ اليتيم الفقير أولى بالزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحوز إعطاء زكاة المال للأقارب من الإخوة الأيتام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أن تدفع زكاتك إلى إخوتك الأيتام إذا كانوا تحت صنف من الأصناف التي حددت الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:٦٠] .

ولما قرر أهل العلم من أنه تجوز الزكاة على الأقارب، وأن في ذلك صدقة وصلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد وغيره، وراجع الفتوى رقم:

٩٨٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>