للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يعطى الأخ الفقير من الزكاة وإن لم يكن مقيما مع المزكي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يعطى الأخ غير المقيم معك من مال الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك إعطاء زكاة مالك لأخيك سواء كان مقيماً معك أم لا بشرط أن لا يكون ممن تجب عليك نفقته، فإن كان ممن تجب نفقته لم يجز إعطاؤه من الزكاة.

هذا بالإضافة إلى كونه واحداً من ضمن الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة.

وراجع في هذا الفتويين:

٨٢٩ / ٢٧٠٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>