للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الزكاة والفوائد الربوية للزوج الفقير]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها ثم الفوائد البنكية لزوجها الفقير جدا بقصد أن يعالج بهما فمه المريض فقط؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الفوائد البنكية فوائد ربوية ـ وهذا هو الظاهر ـ فالواجب على هذه المرأة أولا التوبة إلى الله من أكل الربا، فإن آكل الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها أن تبادر بإخراج رأس مالها من هذا البنك الربوي إن كانت لم تفعل، وأما زكاة ما لها فلها أن تدفعها إلى زوجها إذا كان فقيرا عاجزا عن تكاليف العلاج، فإن الراجح أن المرأة يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: ٢٥٨٥٨.

وكذا الفوائد الربوية التي تريد التخلص منها لتطهر مالها يجوز لها أن تدفعها إلى زوجها في نفقات علاجه، فإن مصرف هذه الفوائد هو مصالح المسلمين أو الدفع إلى الفقراء والمساكين، وتراجع الفتوى رقم: ١١٦١٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>