للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[العمة والخالة الفقيرة هل تصح عليهما الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الزكاة على الجدة والخالة والعمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالعمات والخالات إن كانوا من الأصناف الثمانية.

أما الجدة، فلا تعطى من زكاة حفيدها، لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٢٢٠٣

ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: ٢٦٣٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>